الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال لا بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن ) على دعواه بعد اليمين ( قبل ذلك ) البرهان عند الإمام ( منه ) وكذا لو قال المدعي كل بينة أتى بها فهي شهود زور أو قال إذا حلفت فأنت بريء من المال فحلف ثم برهن على الحق قبل خانية ، وبه جزم في السراج كما مر ( وقيل لا ) يقبل قائله محمد كما في العمادية ، وعكسه ابن ملك ، وكذا الخلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع ، أو قال الشاهد : لا شهادة لي ثم شهد . والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر ، وأقره المصنف . .

التالي السابق


( قوله كما مر ) أي عند قول المصنف اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض إلخ ، لكن هناك اليمين من المدعي وكما مر عند قوله وتقبل البينة لو أقامها بعد يمين .




الخدمات العلمية