( لا بطلاق وعتاق ) وإن ألح الخصم  وعليه الفتوى تتارخانية ، لأن التحليف بها حرام خانية ( وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي ) اتباعا للبعض ( فلو حلفه ) القاضي ( به فنكل فقضى عليه ) بالمال    ( لم ينفذ ) قضاؤه ( على ) قول ( الأكثر ) كذا في خزانة المفتين ، وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر ، أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضى به وإلا فلا فائدة بحر ، واعتمده المصنف    . 
قلت    : ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال  ، إن شهدوا على السبب كالإقراض لا يفرق ، وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لأن السبب لا يستلزم قيام الدين . وقال  محمد  في الشهادة على قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه خلافا  لأبي يوسف  ، كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي   [ ص: 556 ] وقد تقدم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					