( وكذا ) أي يحلف على السبب إجماعا ( في سبب لا يرتفع ) برافع بعد ثبوته ( كعبد مسلم يدعي ) على مولاه ( عتقه ) لعدم تكرر رقه ( و ) أما ( في الأمة ) ولو مسلمة ( والعبد الكافر ) فلتكرر رقهما باللحاق حلف مولاهما ( على الحاصل ) والحاصل اعتبار الحاصل إلا لضرر مدع وسبب غير متكرر .


