( ومن نكل ) منهما    ( لزمه دعوى الآخر ) بالقضاء ، وأصله قوله صلى الله عليه وسلم { إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا   } : وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصودا ، فلو في ضمن شيء كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف ، كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط  فالقول للبائع ولا تحالف ظهيرية ( و ) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه ( لا تحالف في غيرهما ) لأنه لا يختل به قوام العقد نحو ( أجل وشرط ) رهن أو خيار أو ضمان ( وقبض بعض ثمن والقول للمنكر ) بيمينه . وقال  زفر   والشافعي    : يتحالفان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					