( لزمه دعوى الآخر ) بالقضاء ، وأصله قوله صلى الله عليه وسلم { ( ومن نكل ) منهما } : وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصودا ، فلو في ضمن شيء كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف ، كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا فالقول للبائع ولا تحالف ظهيرية ( و ) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه ( لا تحالف في غيرهما ) لأنه لا يختل به قوام العقد نحو ( أجل وشرط ) رهن أو خيار أو ضمان ( وقبض بعض ثمن والقول للمنكر ) بيمينه . وقال اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط زفر : يتحالفان . والشافعي