الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن اختلفا ) أي الزوجان ( في ) قدر ( المهر ) أو جنسه ( قضي لمن أقام البرهان ، وإن برهنا فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج ) بأن كان كمقالته أو أقل ( وإن كان شاهدا لها ) بأن كان كمقالتها أو أكثر ( فبينته أولى ) لإثباتها خلاف الظاهر ( وإن كان غير شاهد لكل منهما ) بأن كان بينهما ( فالتهاتر ) للاستواء ( ويجب مهر المثل ) على الصحيح ( وإن عجزا ) عن البرهان ( تحالفا ولم يفسخ النكاح ) لتبعية المهر بخلاف البيع ( ويبدأ بيمينه ) لأن أول التسليمين عليه فيكون أول اليمينين عليه ظهيرية ( ويحكم ) بالتشديد أي يجعل ( مهر مثلها ) حكما لسقوط اعتبار التسمية بالتحالف ( فيقضى بقوله لو كان كمقالته أو أقل ، وبقولها لو كمقالتها أو أكثر ، وبه لو بينهما ) أي بين ما تدعيه ويدعيه .

التالي السابق


( قوله أو جنسه ) كقوله هو هذا العبد وقولها هو هذه الجارية فحكم القدر والجنس سواء إلا في فصل واحد ، وهو أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها كما في الظهيرية والهداية بحر . وفيه ولم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخول ، وحكمه كما في الظهيرية أن لها نصف ما ادعاه الزوج ، وفي مسألة العبد والجارية لها المتعة إلا أن يتراضيا على أن تأخذ نصف الجارية ا هـ . ( قوله البرهان ) أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها تدعي الألفين ولا إشكال وإنما يرد على قبول بينة الزوج لأنه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا البينة كيف تقبل بينته قلنا هو مدع صورة لأنه يدعي على المرأة تسليم نفسها بأداء ما أقر به من المهر وهي تنكر والدعوى كافية لقبول البينة كما في دعوى المودع رد الوديعة معراج .

( قوله لإثباتها ) علة للمسألتين . قال في الهامش : اختلفت مع الورثة في مؤخر صداقها على الزوج ولا بينة فالقول قولها بيمينها إلى قدر مهر مثلها حامدية عن البحر .

( قوله على الصحيح ) قيد للتهاتر . قال في البحر : فالصحيح التهاتر ، ويجب مهر المثل .

( قوله ولم يفسخ النكاح ) لأن أثر التحالف في انعدام التسمية وأنه لا يخل بصحة النكاح لأن المهر تابع فيه بخلاف البيع ، لأن عدم التسمية يفسده على ما مر فيفسخ منح وبحر .

( قوله ويبدأ بيمينه ) نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع بينهما استحبابا . واختار في الظهيرية وكثيرون أنه يبدأ بيمينه ، والخلاف في الأولوية ( قوله لأن أول التسليمين ) تسليم المهر وتسليم الزوجة نفسها ( قوله ويحكم ) هذا أعني التحالف أولا ثم التحكيم قول الكرخي لأن مهر المثل لا اعتبار به مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف فلهذا تقدم في الوجوه كلها ، وأما على تخريج الرازي فالتحكم قبل التحالف ، وقد قدمناه في المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف أبي يوسف بحر .




الخدمات العلمية