باب دعوى الرجلين ( تقدم حجة خارج في ملك مطلق ) أي لم يذكر له سبب كما مر ( على حجة ذي اليد وإن وقت أحدهما فقط ) وقال  أبو يوسف    : ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو   ( قال ) في دعواه ( هذا العبد لي غاب منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة  قضي للمدعي ) لأن ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يوجد التاريخ من الطرفين فقضي ببينة الخارج -  [ ص: 571 ] وقال  أبو يوسف    : يقضى للمؤرخ ولو حالة الانفراد . وينبغي أن يفتى بقوله لأنه أوفق وأظهر كذا في جامع الفصولين وأقره المصنف  
     	
		
				
						
						
