( وإن برهن كل ) من الخارجين أو ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد عيني    ( على الشراء من الآخر بلا وقت  سقطا وترك المال ) المدعى به ( في يد من معه ) وقال  محمد    : يقضى للخارج . 
قلنا : الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا درر ( ولا يرجح بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته ، ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة  فهما سواء ) في ذلك ( وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة ) لأن المعتبر أصل العدالة ; إذ لا حد للأعدلية . 
     	
		
				
						
						
