[ ص: 601 ]   ( أحد الورثة  [ ص: 602 ] أقر بالدين ) المدعى به على مورثه وجحده الباقون    ( يلزمه ) الدين ( كله ) يعني إن وفى ما ورثه به برهان وشرح مجمع ( وقيل حصته ) واختاره  أبو الليث  دفعا للضرر ، ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه  [ ص: 603 ] بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					