الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا ) وصل أم فصل لاحتمال حله عند غيره ( ولو قال : زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له ، وإلا ) بأن صدقه ( لا ) يلزمه ( والإقرار بالبيع تلجئة ) هي أن يلجئك أن تأتي أمرا باطنه على خلاف ظاهره فإنه ( على هذا التفصيل ) إن كذبه لزم البيع ، وإلا لا ( ولو قال : له علي ألف درهم زيوف ) ولم يذكر السبب ( فهي كما قال على الأصح ) بحر ( ولو قال : له علي ألف ) من ثمن متاع أو قرض ، وهي زيوف مثلا لم يصدق مطلقا لأنه رجوع ، ولو قال ( من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو نبهرجة صدق مطلقا ) وصل أم فصل ( وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا ) لأنها دراهم مجازا ( وصدق ) بيمينه ( في غصبته ) أو أودعني ( ثوبا إذا جاء بمعيب ) ولا بينة ( و ) صدق ( في له علي ألف ) ولو من ثمن متاع مثلا ( إلا أنه ينقص كذا ) أي الدراهم وزن خمسة لا وزن سبعة ( متصلا ، وإن فصل ) بلا ضرورة ( لا ) يصدق لصحة استثناء القدر لا الوصف كالزيافة

التالي السابق


( قوله : إن كذبه ) في كونه زورا أو باطلا ( قوله : إن كذبه لزم البيع وإلا لا ) وفي البدائع كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملكه المقر له سائحاني ( قوله : صدق مطلقا ) لأن الغاصب يغصب ما يصادف والمودع يودع ما عنده فلا يقتضي السلامة ومما يكثر وقوعه ما في التتارخانية أعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك غصبتها فإن لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان ، وإلا ضمن وكذا دفعتها إلي عارية أو أعطيتنيها عارية ، وقال أبو حنيفة : إن قال أخذتها منك عارية ، وجحد الآخر ضمن ، وإذا قال : أخذت هذا الثوب منك عارية فقال : أخذته مني بيعا فالقول للمقر ما لم يلبسه لأنه منكر فإن لبس ضمن أعرتني هذا فقال : لا بل آجرتك لم يضمن إن هلك بخلاف قوله غصبته لكن يضمن إن كان استعمله ( قوله أي الدراهم ) مثله في الشرنبلالية لكن في العيني قوله : إلا أنه ينقص كذا أي مائة درهم ، وهذا ظاهر فتال




الخدمات العلمية