( ولو قال الدين الذي لي على فلان ) لفلان ( أو الوديعة عند فلان هي لفلان  فهو إقرار له ، وحق القبض للمقر و ) لكن ( لو سلم إلى المقر له برئ ) خلاصة لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم ; ولذا قال في الحاوي القدسي : ولو لم يسلطه على القبض فإن قال : واسمي في كتاب الدين عارية صح وإن لم يقله لم يصح قال المصنف   [ ص: 610 ] وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					