الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) المريض ( ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو ) كان ذلك ( إعطاء مهر وإيفاء أجرة ) فلا يسلم لهما ( إلا ) في مسألتين ( إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى فيه ) لو بمثل القيمة كما في البرهان ( وقد علم ذلك ) أي ثبت كل منهما ( بالبرهان ) لا بإقراره للتهمة ( بخلاف ) إعطاء المهر ونحوه و ( ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء ) في الثمن ( إذا لم تكن العين ) المبيعة ( في يده ) أي يد البائع فإن كانت كان أولى

التالي السابق


( قوله : والمريض ) بخلاف الصحيح كما في حبس العناية ( قوله : ليس له ) أي للمريض ومفاده أن تخصيص الصحيح صحح كما في حجر النهاية شرح الملتقى ( قوله : بعض الغرماء ) ولو غرماء صحة ( قوله إعطاء مهر ) بهمز " إعطاء " ونصبه وإضافته إلى مهر ( قوله : فلا يسلم لهما ) بفتح الياء واللام وإسكان السين المهملة أي بل يشاركهما غرماء الصحة ، لأن ما حصل له من النكاح وسكنى الدار لا يصلح لتعلق حقهم فكان تخصيصهما إبطالا لحق الغرماء بخلاف ما بعده من المسألتين ; لأنه حصل في يده مثل ما نقد ، وحق الغرماء تعلق بمعنى التركة لا بالصورة فإذا حصله له مثله لا يعد تفويتا كفاية ( قوله أي ثبت كل منهما ) أي من القرض والشراء




الخدمات العلمية