( المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره ) لما تقرر أنه يرتد بالرد ( إلا في ) ست على ما هنا تبعا للأشباه ( الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف ) في الإسعاف لو وقف على رجل فقبله ثم رده لم يرتد وإن رده قبل القبول ارتد ( والطلاق والرق ) فكلها لا ترتد ويزاد الميراث بزازية والنكاح كما في متفرقات [ ص: 623 ] قضاء البحر وتمامه ثمة واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء : وهما إبراء الكفيل لا يرتد وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ وفي وكالة الوهبانية ومتى صدقه فيها ثم رده لا يرتد بالرد وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء خلاف ؟ والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الرد ، وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد وهذا ضابط جيد فليحفظ .


