( أقام ) المدعى عليه ( بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال قبله ) قبل الصلح ( ليس لي قبل فلان حق  فالصلح ماض ) على الصحة . 
( ولو قال ) المدعي ( بعده ما كان لي قبله ) قبل المدعى عليه ( حق بطل ) الصلح بحر قال المصنف  وهو مقيد  [ ص: 637 ] لإطلاق العمادية ثم نقل عن دعوى البزازية أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل فيحرر . 
     	
		
				
						
						
