فصل في دعوى الدين . 
( الصلح الواقع على بعض جنس ماله عليه ) من دين أو غصب ( أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا ) وحينئذ ( فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله  عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة ) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة  [ ص: 640 ]   ( أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا ) إلا في صلح المولى مكاتبه  فيجوز زيلعي    ( أو عن ألف سود على نصفه بيضا ) والأصل أن الإحسان إن وجد من الدائن فإسقاط وإن منهما فمعاوضة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					