[ ص: 644 ]   ( ولو أخرجوا واحدا ) من الورثة    ( فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث ، وإن كان ) المعطى ( مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم ) يقسم بينهم وقيده الخصاف  بكونه عن إنكار فلو عن إقرار فعلى السواء ، وصلح أحدهم عن بعض الأعيان صحيح ، ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا أم لا فالصك صحيح وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتى بالصحة ، ويحمل على وجود شرائطها مجمع الفتاوى ( والموصى له ) بمبلغ من التركة ( كوارث فيما قدمناه ) من مسألة التخارج . 
     	
		 [ ص: 644 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					