( ولو منعه الوديعة ظلما بعد طلبه ) لرد وديعته  فلو حملها إليه لم يضمن ابن ملك  بنفسه ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله ، ولو بعلامة منه على الظاهر ( قادرا على تسليمها ضمن ، وإلا ) بأن كان عاجزا أو خاف على نفسه أو ماله بأن كان مدفونا معها ابن ملك    ( لا ) يضمن كطلب الظالم ( فلو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجلا  فله المنع من الدفع ) إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنه ينتفع به على وجه مباح جواهر ( كما لو أودعت ) المرأة ( كتابا فيه إقرار منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه    ) فله منعه منها لئلا يذهب حق الزوج خانية . 
     	
		
				
						
						
