[ ص: 668 ]   ( و ) منها ( سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم مات مجهلا    ) وليس منها مسألة أحد المتفاوضين على المعتمد لما نقله المصنف  هنا ، وفي الشركة عن وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن نصيب شريكه بموته مجهلا وخلافه غلط . 
قلت : وأقره محشوها فبقي المستثنى تسعة فليحفظ وزاد الشرنبلالي  في شرحه للوهبانية على العشرة تسعة 
     	
		 
				
						
						
