( ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه  قبل ) وبرئ كما لو برهن أنه ردها قبل الجحود وقال : غلطت في ( الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها ) قبل برهانه ، ولو ادعى هلاكها قبل جحوده  حلف المالك ما يعلم ذلك فإن حلف ضمنه ، وإن نكل برئ ، وكذا العارية منهاج ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم ، وإلا فيوم الإيداع عمادية بخلاف مضارب جحد ثم اشترى  لم يضمن خانية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					