وشرطها    : قابلية المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض ، لأنها تصير إجارة ، وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه  يعني ، لأن جهالة العين لا تفضي للجهالة لعدم لزومها ، وقالوا : علف الدابة على المستعير ، وكذا نفقة العبد أما كسوته فعلى المعير ، وهذا إذا طلب الاستعارة فلو قال المولى : خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى أيضا لأنه وديعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					