( ولا تؤجر ولا ترهن ) لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه ( كالوديعة ) فإنها لا تؤجر ، ولا ترهن بل ولا تودع ، ولا تعار بخلاف العارية على المختار ، وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا يرهن ، وأما الرهن فكالوديعة . وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن سواء قبض أو لا فقال : ومالك أمر لا يملكه بدون أمر وكيل مستعير ومؤجر ركوبا ولبسا فيهما ومضارب
ومرتهن أيضا وقاض يؤمر ومستودع مستبضع ومزارع
إذا لم يكن من عنده البذر يبذر قلت : والعاشرة : وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر .


