( عارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود والمتقارب ) عند الإطلاق ( قرض ) ضرورة استهلاك عينها ( فيضمن ) المستعير ( بهلاكها قبل الانتفاع ) لأنه قرض حتى لو استعارها ليعير الميزان أو يزين الدكان كان عارية ولو أعار قصعة ثريد فقرض ولو بينهما مباسطة فإباحة وتصح عارية السهم ولا يضمن لأن الرمي يجري مجرى الهلاك صيرفية
.


