استعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار السكنى ، والبناء للمستعير لأن الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى ، وفسدت بجهالة المدة ، وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل ، والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه .


