الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
استعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار السكنى ، والبناء للمستعير لأن الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى ، وفسدت بجهالة المدة ، وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل ، والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه .

التالي السابق


( قوله بلا عوض ) أي أو هنا جعل له عوض ، وفي البزازية دفع داره على أن يسكنها ويرمها ، ولا أجر فهي عارية ، لأن المرمة من باب النفقة ، وهي على المستعير . وفي كتاب العارية بخلافه سائحاني ( قوله : بجهالة المدة ) عبارة البحر عن المحيط لجهالة المدة والأجرة ; لأن البناء مجهول فوجب أجر المثل ا هـ فأفاد أن الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الأجرة ، وهو ظاهر ( قوله : لو شرط إلخ ) أي تكون إجارة فاسدة ; لأنه عليه ، ولما شرطه على المستعير ، فقد جعله بدلا عن المنافع فقد أتى بمعنى الإجارة والعبرة في العقود للمعاني ( قوله لجهالة البدل ) أما لو كان خراج المقاسمة فلأن بعض الخارج يزيد وينقص ، وأما إذا كان خراجا موظفا فإنه ، وإن كان مقدرا إلا أن الأرض إذا لم تحتمله ينقص عنه منح ملخصا ( قوله منه ) أي من ذلك البدل .




الخدمات العلمية