باب الرجوع في الهبة . 
( صح الرجوع فيها بعد القبض    ) أما قبله فلم تتم الهبة ( مع انتفاع مانعه ) الآتي ( وإن كره ) الرجوع ( تحريما ) وقيل : تنزيها نهاية ( ولو مع إسقاط حقه من الرجوع ) فلا يسقط بإسقاطه خانية . 
وفي الجواهر لا يصح الإبراء عن الرجوع  ولو صالحه من حق الرجوع على شيء صح وكان عوضا عن الهبة لكن سيجيء  [ ص: 699 ] اشتراطه في العقد 
     	
		
				
						
						
