باب الرجوع في الهبة .
( صح الرجوع فيها بعد القبض ) أما قبله فلم تتم الهبة ( مع انتفاع مانعه ) الآتي ( وإن كره ) الرجوع ( تحريما ) وقيل : تنزيها نهاية ( ولو مع إسقاط حقه من الرجوع ) فلا يسقط بإسقاطه خانية .
وفي الجواهر لا يصح الإبراء عن الرجوع ولو صالحه من حق الرجوع على شيء صح وكان عوضا عن الهبة لكن سيجيء [ ص: 699 ] اشتراطه في العقد


