( والعين العوض ) بشرط أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عوض كل هبته ( فإن قال : خذه عوض هبتك أو بدلها ) أو في مقابلتها ونحو ذلك    ( فقبضه الواهب سقط الرجوع ) ولو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته ( و ) لذا ( يشترط فيه شرائط الهبة ) كقبض وإفراز وعدم شيوع ، ولو العوض مجانسا أو يسيرا ، وفي بعض نسخ المتن  [ ص: 702 ] بدل الهبة العقد وهو تحريف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					