( ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب  ، فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله الرجوع في الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر  إن كانا في عقدين صح ، وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع مجتبى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضها عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أو لت بعض السويق ثم عوضه  صح خانية . 
( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة  امتنع الرجوع ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					