( ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب ، فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله الرجوع في الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين صح ، وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع مجتبى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضها عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أو لت بعض السويق ثم عوضه صح خانية .
( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة امتنع الرجوع )


