( والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له ) ولو بهبة إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجيء أن الرجوع فسخ حتى لو عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو باعها منه لم يرجع الأول ، ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع ، وقيد الخروج بقوله ( بالكلية ) بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه ثم فرع عليه بقوله ( فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها ، وصارت لحما لا يمنع الرجوع ) ، ومثله المتعة والقران والنذر مجتبى . وفي المنهاج وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع خلافا للثاني ( كما لو ذبحها من غير تضحية ) فله الرجوع اتفاقا .


