( تمليك الدين ممن ليس عليه الدين  باطل إلا ) في ثلاث : حوالة ، وصية ، و ( إذا سلطه ) أي سلط المملك غير المديون ( على قبضه ) أي الدين ( فيصح ) حينئذ ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه  فالمعتمد الصحة للتسليط ، ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره على أن يكون له لم يجز ولو كان وكيلا بالبيع  [ ص: 709 ] فصولين ( و ) ليس منه ما ( إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه ) في كتاب الدين ( عارية ) حيث ( صح ) إقراره لكونه إخبارا لا تمليكا فللمقر له قبضه بزازية وتمامه في الأشباه من أحكام الدين وكذا لو قال الدين الذي لي على فلان لفلان  بزازية وغيرها . 
قلت    : وهو مشكل ; لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكا ، وتمليك الدين ممن ليس عليه باطل ، فتأمله . 
وفي الأشباه في قاعدة تصرف الإمام معزيا لصلح البزازية اصطلحا أن يكتب اسم أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه إلخ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					