الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                              سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

                                                                                                                                                                                                                              الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              الحادي عشر : فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع

                                                                                                                                                                                                                              روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» .

                                                                                                                                                                                                                              وروى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» .

                                                                                                                                                                                                                              الثاني عشر : في الأولياء والشهود والاستئذان ، والإخبار بحكم البكر والثيب في ذلك ، والكفارة

                                                                                                                                                                                                                              روى الإمامان الشافعي وأحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، والدارقطني عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل» .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي والدارقطني عن أبي موسى -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل» .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الإمام أحمد والأربعة عن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» .

                                                                                                                                                                                                                              وروى أبو داود عن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة ؟ » قال : نعم ، وقال للمرأة «أترضين أن أزوجك فلانا» قالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 47 ] وروى الإمام أحمد وأبو يعلى عن عائشة ، والبزار برجال ثقات عن أبي هريرة ، والطبراني في الأوسط عن أنس ، والطبراني عن ابن عباس ، والطبراني عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم- قالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليه بعض بناته جلس إلى خدرها ، فقال : «إن فلانا يخطب فلانة» ، يسميها ويسمي الرجل الذي خطبها ، فإن طعنت في الخدر لم يزوجها ، وإن سكتت كان سكوتها رضاها .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الأئمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الأيم أحق من وليها ، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الستة والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الإمام أحمد والشيخان والنسائي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت : قلت يا رسول الله ، إن البكر تستحي ، قال : «رضاها صمتها» .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» وقال الترمذي : حسن غريب . والبيهقي عن أبي حاتم المزني ، وقال غيره : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الحاكم في تاريخه والديلمي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا جاءكم الأكفاء فأنكحوهن ولا تربصوا بهن الحدثان» .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 48 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية