الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالأيمان

                                                                                                                                                                                                                              وفيه أنواع :

                                                                                                                                                                                                                              الأول : في حكمه صلى الله عليه وسلم في النية في اليمين ، وأنها على نية المحلف

                                                                                                                                                                                                                              روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك .

                                                                                                                                                                                                                              ولمسلم وابن ماجه : اليمين على نية المستحلف ، زاد ابن ماجه : إنما اليمين .

                                                                                                                                                                                                                              الثاني : في أمره صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم :

                                                                                                                                                                                                                              وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت : أهدت إلي امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه ، فقالت : أقسمت عليك إلا أكلت بقيته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أبريها؛ فإن الإثم على المحنث» .

                                                                                                                                                                                                                              وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنهما- قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الطبراني عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم .

                                                                                                                                                                                                                              الثالث : في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه

                                                                                                                                                                                                                              روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع ، وأبي أمامة -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المقهور يمين .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 102 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية