الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالأيمان
وفيه أنواع :
الأول : في حكمه صلى الله عليه وسلم في النية في اليمين ، وأنها على نية المحلف
روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك .
ولمسلم وابن ماجه : اليمين على نية المستحلف ، زاد ابن ماجه : إنما اليمين .
الثاني : في أمره صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم :
وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت : أهدت إلي امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه ، فقالت : أقسمت عليك إلا أكلت بقيته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أبريها؛ فإن الإثم على المحنث» .
وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنهما- قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم .
وروى الطبراني عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم .
الثالث : في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه
روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع ، وأبي أمامة -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المقهور يمين .
[ ص: 102 ]


