فصل :  
فإذا ثبت أنه يجوز أن يكون عدلا إذا اجتنب ما يجتنبه عدول أهل العدل ، لم يمنع من قبول  شهادته   إلا في حالتين :  
أحدهما : أن يرى من خالفه مباح الدم والمال ، فيكون بهذه الاستباحة فاسقا .  
والحالة الثانية : أن يعتقد رأي  الخطابية   ، وهم قوم يرون الشهادة لموافقهم على مخالفهم فيما ادعاه عليه ، فيصدقه ، ثم يشهد له بذلك عند الحاكم .  
وبنوه على أصولهم في أن الكذب في القول والإيمان بالله موجب للكفر وإحباط الطاعات .  
فشهادة هؤلاء مردودة ، وفي علة ردها وجهان :  
أحدهما : الفسق : لأنه اعتقاد يرده الإجماع .  
والثاني : التهمة مع ثبوت العدالة : لأنه متهم في مماثلة موافقه ، فصار كشهادة الأب لابنه ، وإن كان على عدالة .  
فعلى هذا : ترد شهادته إذا شهد بالحق مطلقا ، وإن شهد على إقرار من عليه الحق ، ففي رد شهادته وجهان :      [ ص: 137 ] أحدهما : ترد شهادته في المقيد كردها في المطلق ، إذا قيل : إن العلة في ردها الفسق .  
والثاني : - وهو قول  أبي إسحاق المروزي      - تقبل شهادته ولا ترد ، إذا قيل : إن العلة في ردها التهمة : لأنه يتهم في المطلق أنه لتصديق موافقه ، ولا يتهم في المقيد بالإقرار أن يقول : أقر عندي ولم يقر : لأنه كذب يوجب عندهم الكفر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					