مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وأيهما قتل أباه أو ابنه ، فقال بعض الناس : إن قتل العادل أباه ورثه ، وإن قتله الباغي لم يرثه . وخالفه بعض أصحابه ، فقال : يتوارثان : لأنهما متأولان . وخالفه آخر ، فقال : لا يتوارثان : لأنهما قاتلان . ( قال  الشافعي      ) رحمه الله : وهذا أشبه بمعنى الحديث ، فيرثهما غيرهما من ورثتهما " .  
قال  الماوردي      : هذه المسألة في ميراث القاتل قد مضت في كتاب الفرائض .  
فإذا  اقتتل الورثة في قتال أهل البغي   ، فقد اختلف الناس في توارثهم على أربعة مذاهب :  
أحدها : وهو مذهب  أبي حنيفة      : أنه يورث العادل من الباغي ، ولا يورث الباغي من العادل : لأن قتل العادل ظلم ، وقتل الباغي حق .  
 [ ص: 140 ] والثاني : وهو مذهب  أبي يوسف   ومحمد      : أنهما يتوارثان ، فيورث العادل من الباغي ، ويورث الباغي من العادل : لأنهما متأولان .  
والثالث : وهو مذهب  مالك      : أنه إن قتله في عمياء توارثا : لأن العمياء خطأ ، وهو يورث الخاطئ ، وإن قتله عمدا لم يتوارثا .  
والرابع : وهو مذهب  الشافعي      : أنهما لا يتوارثان بحال في عمد ولا خطأ : لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :  لا ميراث لقاتل     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					