مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ويقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب " .  
قال  الماوردي      : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا اختلاف الفقهاء في  حكم الساحر   على ثلاثة مذاهب :  
أحدها : - وهو مذهب  أبي حنيفة   ومالك      - أن  الساحر كافر يجب قتله   ، ولا تقبل توبته .  
والثاني : - وهو مذهب  أحمد بن حنبل   ،  وإسحاق بن راهويه      - أن الساحر يجب قتله ، ولم يقطعا بكفره .  
والثالث : - وهو مذهب  الشافعي      - أن الساحر لا يكون كافرا بالسحر ، ولا يجب      [ ص: 166 ] به قتله ، إلا أن يكون ما يسحر به كفرا ، فيصير باعتقاد الكفر كافرا يجب قتله بالكفر لا بالسحر ، وقد دللنا لهم وعليهم بما أجزأ .  
				
						
						
