الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن ارتد معاهدون ولحقوا بدار الحرب وعندنا لهم ذراري لم نسبهم ، وقلنا : إذا بلغوا لكم العهد إن شئتم وإلا نبذنا إليكم ثم أنتم حرب " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : في قوم من أهل العهد أقاموا في دار الإسلام بأمان عقده الإمام لهم على نفوسهم وذراريهم وأموالهم ، ثم نقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب ، وخلفوا أموالهم وذراريهم في دار الإسلام ، زال الأمان عنهم ، وصاروا حربا يقتلون إذا قدر عليهم ، وكان الأمان باقيا في ذراريهم وأموالهم ، لا يجوز أن تسبى الذراري ولا تغنم الأموال ، وإن كانوا في عقد الأمان تبعا : لأن الأمان قد يجوز أن يعقده الحربي لماله دون نفسه ، بأن يكون في دار الحرب فيأخذ أمانا لمال يحمله إلى دار الإسلام لتجارة أو وديعة ، فيكون المالك حربا يجوز أن يقتل ، ويكون ماله سلما لا يجوز أن يغنم .

                                                                                                                                            ويجوز أن يأخذ الأمان لنفسه دون ماله ، فيكون المالك سلما لا يجوز أن يقتل ، [ ص: 174 ] ويكون المال سبيا يجوز أن يغنم .

                                                                                                                                            وكذلك حكمه مع ذريته ، يجوز أن يأخذ الأمان له دونهم ولهم دونه ، فإذا اشتمل عقد أمانه على نفسه وذريته وماله [ ثم نقض أمانه ولحق بدار الحرب ، زال أمان نفسه وبقي أمان ذريته وماله ] فلا تسبى الذرية ولا يغنم المال .

                                                                                                                                            ولو أخرج معه حين لحق بدار الحرب ذريته وماله ، انتقض أمان ماله وذريته ، وجاز غنيمة ماله واسترقاق ذريته : لأن إخراجهما معه نقض لأمانهما وأمانه .

                                                                                                                                            ولو خلفهما لبقي أمانهما مع زوال أمانه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية