فصل :  
وإذا ثبت أن  السكران   في الردة والإسلام كالصاحي ، كما هو في العتق والطلاق كالصاحي فكذلك في جميع الأحكام فيما له وما عليه ، وهو مذهب  الشافعي   وجمهور أصحابه .  
وذهب  أبو علي بن أبي هريرة   إلى أنه تجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه من الحقوق تغليظا ، ولا تجري عليه أحكام الصاحي فيما له من الحقوق : لأنه يصير تخفيفا ، والسكران مغلظ عليه غير مخفف عنه .  
فعلى هذا : تصح منه الردة : لأنها تغليظ . فأما الإسلام فإن كان بعد ردة لم يصح منه : لأنه تخفيف . وإن كان عن كفر يقر عليه كالذمي يصح منه : لأنه تغليظ ، وهذا خطأ .  
لأن السكر إن سلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالجنون ، وإن لم يسلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالصاحي .  
ولا يصح أن يكون مميزا في بعض الأحكام وغير مميز في بعضها : لتناقضه في المعقول ، وفساده على الأصول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					