فصل :  
فإذا ثبت بما ذكرنا فلا يخلو حال المعير عند هتك الحرز من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يكون قد تقدم منه الرجوع في العارية قولا ، فمنع المستعير من رده مع المكنة ، فلا قطع على المعير إذا نقب عليه : لأن المستعير متصرف فيه بغير حق فصار كالغاصب .  
والقسم الثاني : أن لا يقدم الرجوع فيه ولا يريد بهتكه الرجوع فيه ، فهذا يقطع إذا سرق منه ، وفيه يتعين خلاف  أبي حنيفة      .  
والقسم الثالث : أن لا يقدم الرجوع قولا وينوي بهتكه الرجوع فيه ، ففي قطعه وجهان :  
أحدهما : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   لا يقطع : لأنها شبهة .  
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن  أبي هريرة   يقطع : لأنه لا يملك الرجوع إلا بالقول ، فكان ما عداه عدوانا منه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					