فصل :  
وإذا  استأجر بيتا فنقب المؤجر عليه وسرق منه   قطع ، وبه قال  أبو حنيفة      .  
وقال  أبو يوسف   ومحمد      : لا يقطع : لأن وجوب القطع معتبر بهتك حرز وسرقة مال ، فلما كانت الشركة في المال تمنع من وجوب القطع وجب أن يكون ملك الحرز مانعا من وجوب القطع . وهذا خطأ : لأنه قد ملك منافع الحرز بالإجارة كما ملكها بالشراء ، فاقتضى أن تنتفي الشبهة في هتكه ، وأن يجب القطع في سرقته ، ولأنه يملك من دخول المسجد ما لا يملكه من دخول داره إذا أجرها ، ثم ثبت أنه لو سرق من بعض أهل المسجد قطع ، فإذا سرق مما أجر فأولى أن يقطع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					