الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبتت هذه المقدمة في أولاد المشركين إذا سبوا صغارا ، فمتى أجرينا [ ص: 247 ] عليهم حكم الإسلام إما بأحد الأبوين أو بالسابي جاز بيعهم على المسلمين ، ولم يجز بيعهم على المشركين ، وإن أجرينا عليه حكم الشرك جاز بيعهم على المسلمين وعلى المشركين ، ولم يكره .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يجوز بيعهم على المشركين ، ولكن يكره .

                                                                                                                                            وقال أبو يوسف ، وأحمد بن حنبل : لا يجوز بيعهم على المشركين بحال ؛ احتجاجا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما في بيعهم من تقوية المشركين بهم .

                                                                                                                                            والثاني : أنهم يصيرون في الأغلب على دين سادتهم إذا بلغوا .

                                                                                                                                            ودليلنا ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبى بني قريظة سنة خمس ، ففرق سبيهم أثلاثا : فبعث ثلثا بيعوا بتهامة ، وثلثا بيعوا بنجد وثلثا بيعوا بالشام ، وكانت مكة والشام دار شرك : وكذلك أكثر بلاد تهامة ونجد ، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من على سبي هوازن ، وردهم على أهلهم ، وإن كان فيهم من بقي على شركه ، ولأن المملوك إذا جرى عليه حكم دين جاز عليه بيعه من أهل دينه ، كالعبد البالغ ، ويبطل به ما احتجوا به من تقويتهم به ، ويبطل أيضا بيع الطعام عليهم مع ما فيه من تقويتهم به ، وبه يبطل احتجاجهم أنهم يصيرون في الأغلب على دين سادتهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية