الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو أعطاهموه على شيء أخذه منهم لم يحل له إلا أداؤه إليهم إنما أطرح عنه ما استكره عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا ابتاع الأسير من أهل الحرب مالا بثمن أطلقوه عليه ، ليحمله إليهم من بلاد الإسلام ، لم يخل ابتياعه من أن يكون عن مراضاة أو إكراه .

                                                                                                                                            فإن كان عن مراضاة لزمه الوفاء به ، وحمل الثمن إليهم : لأن العقود في دار الحرب لازمة ، كلزومها في دار الإسلام ، ولذلك كان تحريم الربا في الدارين سواء ، وإن كان عن إكراه فعقد المكره باطل ، ويجب عليه رد المال : لأنه قبضه عند استئمان ، وفيما يلزمه من رده وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يلزمه رد ما ابتاعه لفساد العقد ، وضمانه الرد ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - أنه يكون مخيرا بين رد ما ابتاعه منهم : لأنه عين مالهم ، وبين دفع ثمنه : لأنهم قد امتنعوا به ، فلو تلف منه ما ابتاعه نظر في تلفه .

                                                                                                                                            فإن كان بفعله ، فعليه ضمانه ، وإن تلف بغير فعله اعتبر حال قبضه منهم ، فإن كان باختياره وجب عليه ضمانه ، وإن كان مكرها عليه لم يضمنه .

                                                                                                                                            وفي ضمانه إذا لزم ما قدمناه من الوجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 273 ] أحدهما : قيمته إذا قيل : إن الواجب رد عينه .

                                                                                                                                            والثاني : يكون مخيرا بين القيمة والثمن إذا قيل مع بقائه : إنه مخير فيهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية