فصل : وإذا  أعتق المسلم عبدا ذميا ثبت عليه الولاء   ، فلو لحق بدار الحرب لم يجز أن يسترق لأن في استرقاق رقبته إبطال ولاء المسلم ، فخالف منافع الأرض التي لا تبطل على المسلم بغنيمة رقبتها ، فمنع ولاء المسلم من الاسترقاق ، ولم نمنع منافع المسلم من الغنيمة والاسترقاق ، ولو  أعتق ذمي عبدا ذميا ثم لحق العبد المعتق بدار الحرب   ، ففي جواز استرقاقه وجهان :  
أحدهما : لا يجوز : لأجل ولائه ، كما لو كان الولاء لمسلم : لأن مال الذمي لا يغنم ، كما أن مال المسلم لا يغنم .  
والوجه الثاني : يجوز أن يسترق مع ولاء الذمي ، ولا يجوز أن يسترق مع ولاء المسلم .  
والفرق بينهما : هو أن الذمي يجوز أن يحدث عليه استرقاق ، فجاز أن يسترق مولاه المسلم ، ولا يجوز أن يحدث عليه رق ، فلم يجز أن يسترق مولاه .  
				
						
						
