فصل : وأما القسم الثاني : وهو العهد : فهو أن يجعل لمن دخل من المشركين إلى دار الإسلام أمان إلى مدة مقدرة بأربعة أشهر ، ولا يجوز أن تبلغ سنة ، وفيما بين أربعة أشهر وسنة قولان .
فإن كان على مال يؤخذ منهم كان أولى ، وإن كان على غير مال جاز ، ولا يجوز أن يعقد على مال يدفع إليهم ، ولا أن يتولى عهدهم غير الإمام ، فيكون العهد موافقا للهدنة من وجهين ، ومخالفا لها من وجهين :
فأما الوجهان في الموافقة :
[ ص: 297 ] فأحدهما : أن لا يتولاهما إلا الإمام أو نائبه .
والثاني : أن لا يجيب إليهما إلا عند المصلحة فيما للمسلمين دونهم .
وأما الوجهان في المخالفة :
فأحدهما : أن الهدنة يجوز أن تعقد على مال يدفع إليهم ، ولا يجوز أن يعقد العهد على مال يدفع إليهم .
والثاني : في قدر المدة ، واختلافهما فيهما من وجهين :
أحدهما : أن انتهاء مدة الهدنة مقدرة بعشر سنين ، وانتهاء مدة المقام في العهد أربعة أشهر .
والثاني : أنه يجوز في مدة العهد أن يتكرر دخولهم بذلك العهد ، ولا يجوز بعد مدة الهدنة أن تتكرر موادعتهم إلا باستئناف عقد .


