فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا كانت  مضاعفة الصدقة   مأخوذة من أموال الرجال دون النساء والصبيان .  
وقال  أبو حنيفة      : آخذها من الرجال والنساء دون الصبيان ، احتجاجا بأن ما أخذ باسم الصدقة ، وكان النصاب فيه والحول فيه معتبرين اشترك فيه الرجال والنساء كالزكاة على المسلمين ، وخرج منه الصبيان : لأنه لا زكاة عليهم .  
ودليلنا : هو أن المأخوذ بالإقرار على الكفر جزية فوجب أن يختص بالرجال دون النساء كالدينار ، ولأن النساء محقونات الدماء ، فلم تضاعف صدقة الجزية كالصبيان والمجانين .  
فأما الجواب عن قياسهم على الزكاة ، فمن وجهين :  
أحدهما : أنها جزية ، فكان اعتبارها بالجزية أولى من اعتبارها بالزكاة .  
والوجه الثاني : أنها لما خرجت عن الزكاة قدرا ومصرفا خرجت عنها حكما والتزاما .  
				
						
						
