فصل : فإذا تقرر الاقتصار على خراج الأرض كانت صحته معتبرة بشرطين :  
أحدهما : أن  يكون خراج كل رجل منهم لا ينقص عن جزيته   ، فإن نقص عنها أخذ بتمامها .  
والثاني : أن  من لا أرض له منهم لا يقر معهم إلا بجزية رأسه   ، ويؤخذ هذا الخراج من أرضهم زرعت أو لم تزرع : لأنها جزية .  
فإن شرط أخذ الخراج منها إذا زرعت وإسقاطه إذا لم تزرع كان الشرط باطلا : لأنهم قد يعطلونها فتسقط .  
وقال  أبو علي بن أبي هريرة      : إن لم يكن لهم معاش غير الزرع جاز : لأنهم لا يعطلونها إلا من ضرورة ، وإن كان لهم معاش غيره لم يجز .  
ويؤخذ هذا الخراج من كل مالك من الرجال والنساء ، وإن كانت جزية الرءوس مأخوذة من الرجال دون النساء : لأنها في مقابلة منفعة الأرض التي يشترك فيها جميعهم ، فصار الخراج أعم نفعا من الجزية ، فلذلك صار أعم وجوبا .  
فإن  جمع الإمام عليهم في شرط بين خراج الأرض وجزية الرءوس   جاز ، وصار خراج الأرض زيادة على الجزية ، فيؤخذ قليلا كان أو كثيرا من الرجال والنساء ، وتؤخذ جزية الرءوس من الرجال دون النساء ، فإن أسلموا أسقط عنهم الخراج والجزية ، وأسقط  أبو حنيفة   الجزية دون الخراج .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					