قوله ( فإن ؟ على روايتين ) ، [ ص: 158 ] ذكرهما طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل : فهل له رجعتها ابن حامد ، وأطلقهما في الفروع ، والنظم ، والحاوي ، والمذهب ، والمحرر ، وذكره في العدة . إحداهما : له رجعتها ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال حنبل المصنف والشارح : قاله ابن كثير من أصحابنا ، قال في الهداية ، والمذهب ، وغيرهما ، قال أصحابنا : له أن يرتجعها ، قال الزركشي : هي أنصهما عن رحمه الله ، واختيار أصحابه : الإمام أحمد ، الخرقي ، والقاضي والشريف ، والشيرازي ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، قال في الخلاصة : له ارتجاعها قبل أن تغتسل على الأصح ، وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية : ليس له رجعتها ، بل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم ، اختاره ، أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته ، قال في مسبوك الذهب : وهو الصحيح ، وتقدم نظير ذلك في مسائل الطلاق .
تنبيه :
ظاهر الرواية الأولى : أن له رجعتها ولو فرطت في الغسل سنين ، حتى قال به عشرين سنة ، وذكرها شريك القاضي ابن القيم في الهدى إحدى الروايات ، قال الزركشي : وهو ظاهر كلام ، وجماعة ، ويأتي حكايته عن الخرقي رحمه الله ، الإمام أحمد : يمضي وقت صلاة ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، ويأتي نظير ذلك عند قوله " والقرء : الحيض " . وعنه