قوله ( وإذا : فعليه كسوة السنة الأخرى ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يلزمه . وهو انقضت السنة ، وهي صحيحة في الهداية . [ ص: 373 ] قلت : وهو قوي جدا . قال في الرعاية : إن قلنا هي تمليك : لزمه . وإن قلنا إمتاع : فلا ، كالمسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط . ونحو ذلك . وأطلقهما في الشرح . وقال في الكافي : وإن لأبي الخطاب : ففيه وجهان . مضى زمان تبلى فيه ولم تبل
أحدهما : لا يلزمه بدلها . لأنها غير محتاجة إلى الكسوة .
والثاني : يجب . لأن الاعتبار بالمدة ، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه بدلها . فائدتان
إحداهما : ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تملكها . والمسألتان المتقدمتان مبنيتان على هذا الخلاف . تملك المرأة الكسوة بقبضها
الثانية : ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدم ، خلافا ومذهبا . واختار حكم الغطاء والوطاء ابن نصر الله في حواشيه : أن ذلك يكون إمتاعا لا تمليكا .