الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) بيع ( زيت على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا ) [ ص: 77 ] لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه كما أفاده بقوله ( بخلاف شرط طرح وزن الظرف ) فإنه يجوز كما لو عرف قدر وزنه ( ولو اختلفا في نفس الظرف وقدره ) ( فالقول للمشتري ) بيمينه ; لأنه قابض أو منكر .

التالي السابق


( قوله ; لأن مقتضى العقد إلخ ) أي وهذا الشرط ليس مقتضى العقد فيفسد به ; لأن فيه نفعا لأحد العاقدين ; لأنه قد يكون أكثر مما شرط أو أقل . قال ط : والحيلة في جوازه أن لا يعقد العقد إلا بعد وزنه تحريا للصحة فيقول بعد الوزن بعتك ما في هذا الظرف بكذا ويقول الآخر قبلت فيكون هذا من بيع الجزاف وهو صحيح حموي عن شرح ابن الشلبي ( قوله فإنه يجوز ) فلو باع المشتري السلعة قبل أن يزن الظرف عن أبي حنيفة لا يجوز بيع المشتري . وقال أبو يوسف : يجوز خانية ( قوله كما لو عرف قدر وزنه ) ببناء عرف للمجهول : أي لو عرفاه وشرطا طرح قدره فإنه مقتضى العقد فيجوز ( قوله وقدره ) الواو بمعنى أو ط ( قوله ; لأنه قابض أو منكر ) لف ونشر مرتب . قال في البحر : لأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول للقابض ضمينا كان أو أمينا ، وإن اعتبر اختلافا في الزيت فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول للمشتري ; لأنه ينكر الزيادة . وإذا برهن البائع قبلت بينته . وأورد عليه مسألتان : إحداهما لو باع عبدين ومات أحدهما عند المشتري وجاء بالآخر يرده بعيب واختلفا في قيمة الميت فالقول للبائع . والثانية أن الاختلاف في الثمن يوجب التحالف

. وأجيب عن الأول بأن القول فيه للبائع لإنكاره الزيادة أيضا وعن الثاني بأن التحالف على خلاف القياس عند الاختلاف في الثمن قصدا ، وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض أهو هذا أم لا فلا يوجب التحالف ، كذا في الفتح . والزق : بالكسر الظرف .




الخدمات العلمية