( و ) [ ص: 77 ] لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه كما أفاده بقوله ( بخلاف شرط طرح وزن الظرف ) فإنه يجوز كما لو عرف قدر وزنه ( ولو بيع ( زيت على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا ) ( فالقول للمشتري ) بيمينه ; لأنه قابض أو منكر . اختلفا في نفس الظرف وقدره )